بناء على اهتمام كثير من المسلمين بالحكم الشرعي لاستعمال لقاحات «كورونا» وللرد أيضًا على الاستفتاء الذي توجه به وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا بخصوص نفس الموضوع لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أصدر المجلس برئاسة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه فتوى شرعية بجواز استعمال اللقاح وذلك إعمالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية الخاصة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.
وبين المجلس أن التطعيم داخل في جنس الدواء المأمور به شرعاً، فهو يندرج تحت الطب الوقائي لا سيما في الأمراض الوبائية التي يعامل فيها الصحيح بصفته مريضاً لارتفاع احتمال إصابته، ولحاجة المجتمع إليه، مشيرًا إلى أنه حتى تضمن اللقاح على مواد نجسة أو محرمة في مكوناته، فإنه لا حرج في استعماله، إعمالاً لقاعدة جواز التداوي بالنجس إذا لم يوجد غيره وقاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، ومن المعروف أن هذا المرض قد اختص عن غيره بسرعة الانتشار والعدوى وغيرها من الأضرار والمفاسد العظيمة بالأرواح والأموال وسائر المنافع، فإن لم يكن التداوي باللقاح ضرورة خاصة للفرد فإنه حاجة عامة في حق كافة الخلق، كما أوضح المجلس أن مرجع تحديد فعالية اللقاح وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية هي جهات الاختصاص الطبي وأهل الخبرة من مراكز البحث الموثوقة.
وأكد المجلس أن التداوي يكون حكمه الوجوب في بعض الأحيان، وإن رجح الفقهاء أنه مندوب، فلعل ذلك كان للشك في نفع الدواء، أما في الوقت المعاصر الذي صارت فيه الأدوية قطعية النفع، فالراجح أنها تأخذ حكم وسائل استنقاذ النفس التي يجب على الإنسان فعلها حفاظاً على الحياة التي هي من أهم مقاصد الشريعة وختامًا دعا المجلس الجميع إلى التعاون من أجل إنجاح حملات التطعيم، والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء وكثرة الاستغفار ليمنَّ الله على البشرية برحمته ويرفع هذا الوباء.
وام