أحالت الجهات المختصة في الدولة 129 شخصاً من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمجتمع وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.
وفيما يخص قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 المعدل بشأن لائحة ضبط الغرامات والجزاءات الإدارية والمتعلق بالمخالفين لقرار الحجر المنزلي، أوضح رئيس نيابة الطوارئ أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون المطبق.
فيما سيكتفى بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها -دون الحاجة الى أخذ أقواله- وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 ألف درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية إلى مائة ألف درهم.
وفي حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الإلكتروني الجنائي -في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال- لتحصيلها منه بالطرق القانونية موضحاً أن الآلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية. ويتم الآن العمل على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة بالكشف وتوقيعهم على إقرار بعدم تكرار المخالفة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 فإنه يجوز لنيابة الطوارئ والأزمات فرض الغرامة على المُحال إليها من المخالفين عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو مضاعفتها عند ارتكابها للمرة الثانية.
وام